علي أصغر مرواريد

427

الينابيع الفقهية

وتاسعها : الحبوب والفواكه والثمار ، فيذكر في الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو أضدادها ، ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين ، وإن ذكره جاز . وفي الشعير والقطنية ذلك كله . وفي التمر البلد ، والنوع ، والكبر والصغر ، والحداثة أو العتاقة ، واللون إن اختلف النوع . وفي الرطب ذلك كله إلا العتاقة ، ويجب الفارق ، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم . وفي الزبيب البلد ، والنوع ، والكبر والصغر ، واللون إن اختلف لونه ، والمزيت أو غيره ، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي عن الحثالة ، ولا يجب تناهي الجفاف . وفي الفواكه البلد ، والنوع ، والطراوة أو ضدها ، واللون إن اختلف . وفي الجوز الصنف ، والكبير والصغير ، والبلد ، والحديث أو العتيق ، وله منزوع القشرة العليا ، وكذا اللوز . وفي الطلاء البلد ، والنوع ، والحديث أو العتيق ، واللون والصفاء والقوام ، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا خاليا من الثفل غير المعتاد ، وإن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصح فيه السلم ، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه ، والأقرب الجواز لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه . وفي السيلان والعصير البلد والنوع والقوام ، وفي الدبس ذلك ، ولا يمنع منه مسيس النار ، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر ويوصف بوصفيهما . وعاشرها : العسل ، فيذكر فيه البلد والزمان واللون ، ويحتمل الإطلاق على المصفى لا الشهد ، ويحمل المصفى على ما لم تمسه النار إلا أن يشترط ذلك . وحادي عشرها : الخشب والحطب ، فيذكر النوع ، واليبوسة والرطوبة ، والطول والثخن ، ولا يجبان في الحطب ، نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقة والوزن ،